كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 4)

وكلامه -هو وغيره- يدل [على] (١) أنه لا يحرم أداء فاسق مطلقًا.
ويفتي فاسق نفسه، ذكره أصحابنا والشافعية (٢) وغيرهم.
قال بعض أصحابنا (٣): لا تشترط عدالته في اجتهاده، بل في قبول فتياه وخبره.

مسألة
لا يشترط في المفتي الذكورية والحرية كالراوي، ولا مانع (٤) شهادة.
ويفتي أخرس بإِشارة مفهومة أو كتابة.
وذكر بعض أصحابنا (٥) قولاً: لا يفتي على عدوه -وقاله (٦) الماوردي (٧) - كالحكم عليه.
......................
---------------
(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٢) انظر: المجموع ١/ ٧٦.
(٣) انظر: البلبل/ ١٧٤.
(٤) كذا في النسخ. ولعل الصواب: ولا عدم مانع شهادة.
(٥) انظر: المسودة/ ٥٥٥.
(٦) انظر: المجموع ١/ ٧٥.
(٧) هو: أبو الحسن علي بن محمَّد بن حبيب البصري الشافعي، فقيه أصولي مفسر، توفي سنة ٤٥٠ هـ.
من مؤلفاته: النكت في التفسير، والحاوي في الفقه، والأحكام السلطانية.=

الصفحة 1545