كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 4)

وللحاكم أن يفتي.
وذكر بعض أصحابنا (١) قولاً: لا، وقولاً: فيما يتعلق بالحكم، ويجوز في نحو طهارة وصلاة.
وللشافعية (٢) -فيما يتعلق بالحكم- وجهان.
..........................
ولا يفتي في حال لا يحكم فيها كغضب وغيره.
فظاهره: يحرم [كالحكم] (٣).
وذكر بعض أصحابنا: إِن أفتى وأصاب صح وكره. وقيل (٤): لا يصح.
...................
وله أخذ رزق من بيت المال.
وإن تعيَّن أن يفتي -وله كفاية- فوجهان.
ومن أخذ لم يأخذ أجرة، وإلا أخذ أجرةَ خطِّه.
وقيل: في أجرة خطه وجهان.
---------------
=انظر: وفيات الأعيان ٢/ ٤٤٤، وطبقات الشافعية للسبكي ٥/ ٢٦٧، وطبقات المفسرين للداودي ١/ ٤٢٣، وشذرات الذهب ٣/ ٢٧٦.
(١) انظر: المسودة/ ٥٥٥.
(٢) انظر: المجموع ١/ ٧٦.
(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٤) نهاية ٤٦٩ من (ح).

الصفحة 1546