كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 4)

وإن جعل له أهل بلد رزقًا -ليتفرغ لهم- جاز.
وفي الرعاية (١): هو بعيد.
وله قبول هدية، والمراد: "لا ليفتيه بما يريده"، وإلا حرمت، زاد بعضهم (٢): أو لنفعه بجاهه أو ماله. وفيه نظر.
ونقل المروذي: لا يقبل هدية إِلا أن يكافِئ.
قال أحمد (٣): الدنيا داء، والسلطان داء، والعالم طبيب، فإِذا رأيت الطبيب يجر الداء إِلى نفسه فاحذره.
قال بعض أصحابنا (٤): فيه التحذير من (٥) استفتاء من يرغب في مال وشرف بلا حاجة.
واعتبر (٦) بعض أصحابنا (٧) في القاضي: الورع، وبعضهم: والزهد.
..................
---------------
(١) انظر: الرعاية الكبرى ٣/ ٢١٦ ب.
(٢) انظر: المرجع السابق، وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي/ ٣٥.
(٣) انظر: المسودة/ ٥٥٠.
(٤) انظر: المسودة/ ٥٥٠ - ٥٥١.
(٥) نهاية ٢٤٦ ب من (ب).
(٦) نهاية ١٦٦ أمن (ظ).
(٧) انظر: المسودة/ ٥٥٠.

الصفحة 1547