كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 4)

ومن عدم مفتيا -ببلده وغيره- فله حكم ما قبل الشرع (١).

مسألة
يلزم المفتي تكرير النظر عند تكرر (٢) الواقعة، جزم به القاضي (٣) وابن عقيل (٤)، وقال: وإِلا يكون مقلدا لنفسه؛ لاحتمال تغيير اجتهاده، قال: وكالقبلة يجتهد لها ثانيًا (٥).
واعترض: فيجب تكريره أبدًا.
رد: نعم. وغلط بعضهم فيه.
وذكر بعض أصحابنا: لا يلزم؛ لأن الأصل بقاء ما اطلع عليه وعدم غيرِه.
وللشافعية الوجهان (٦).
ولزوم السؤال ثانيًا فيه الخلاف.
وعند أبي الخطاب (٧) والآمدي (٨): إِن ذكر المفتي طريق الاجتهاد لم يلزمه، وإلا لزمه.
---------------
(١) نهاية ٤٧٠ من (ح).
(٢) نهاية ٢٤٧ أمن (ب).
(٣) انظر: العدة/ ١٨٤ ب، ٢٤٥، والمسودة / ٤٦٧.
(٤) انظر: المسودة / ٤٦٧.
(٥) في (ح): ثابتاً.
(٦) ذكرهما ابن برهان وغيره على ما في المسودة/ ٤٦٧. وانظر: المجموع ١/ ٨٣، والبرهان/ ١٣٤٣، والمحصول ٢/ ٣/ ٩٥، والإِحكام للآمدي ٤/ ٢٣٣.
(٧) انظر: التمهيد ٢/ ٢٦٨. نسخة جامعة الإِمام.
(٨) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٢٣٣.

الصفحة 1551