"تعرف حلقة المدنيين؟ "، قلت: "فإِن أفتوني حلّ"، قال: نعم.
وذكر ابن البنا وجها: يأخذ بقول الأرجح -واختاره بعض أصحابنا (١) - ووجها: بأغلظهما -وللشافعية (٢) هذه الوجوه- ووجها: الأخف- وقاله عبد الجبار (٣) - ووجها: يسأل مفتيا آخر.
وذكرها -أيضًا- بعض أصحابنا (٤)، وذكر -أيضًا- وجها: بأرجحهما دليلاً.
مسألة
[للمفتي] (٥) رد الفتوى (٦) وفي البلد غيره أهل لها شرعًا، خلافاً للحليمي (٧) الشافعي، وإلا لزمه، ذكره أبو الخطاب (٨) وابن عقيل (٩) وغيرهما.
---------------
(١) انظر: المسودة/ ٤٦٣، ٤٦٥
(٢) انظر: اللمع/ ٧٥، والبرهان/ ١٣٤٤، والمنخول/ ٤٨٣، والمجموع ١/ ٩٧.
(٣) انظر: المعتمد/ ٩٤٠.
(٤) انظر: صفة الفتوى/ ٨٠ - ٨١.
(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(٦) انظر: الواضح ١/ ١٦٠، والمسودة/ ٥١٢.
(٧) انظر: المسودة/ ٥١٢.
(٨) انظر: التمهيد ٢/ ٢٦٨. نسخة جامعة الإِمام.
(٩) انظر: الواضح ١/ ٦٠أ.