كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 4)

قال أبو الخطاب (١): ثم لو رجح بكثرة المفتين جاز.
فإِن كان الأقل أوثق فظاهر ما سبق: يقدم الأكثر.
وقدم ابن برهان (٢) الأوثق، قال بعض أصحابنا (٢): وهو قياس مذهبنا.
وذكر بعض أصحابنا في الشهادة: هل يقدم الأكثر أو الأشهر عدالة أو سواء؟ يحتمل أوجها.
....................
ويرجح بزيادة الثقة.
وبالفطنة والورع والعلم والضبط والنحو.
وبأنه أشهر بأحد هذه الأمور (٣).
وبكونه أحسن سياقًا.
وباعتماد الراوي على حفظه لا نسخة سمع منها، أو ذاكرا للرواية (٤).
وبعمله بروايته.
ولا يرسل (٥) إِلا عن عدل.
---------------
(١) انظر: التمهيد/ ١٢٩ ب.
(٢) انظر: المسودة/ ٣٠٥.
(٣) يعني: وإن لم يعلم رجحانه فيها، فإِن كونه أشهر يكون في الغالب لرجحانه.
(٤) يعني: سماعه من الشيخ لا على خط نفسه؛ فإِن الاشتباه في النسخة والخط محتمل دون الحفظ والذكرِ. انظر: شرح العضد ٢/ ٣١٠.
(٥) هذا مرجح بين المرسلَين.

الصفحة 1586

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text