قال بعض أصحابنا (١): عمل به أحمد لتأخره، فلا معارضة.
والمسموع على ما (٢) سكت عنه مع حضوره.
وهو على غيبته (٣).
وما خطر السكوت عنه أعظم.
ولفظه - عليه السلام - على ما فهم من فعله.
وما لا تعم به البلوى في الآحاد، وما لم ينكره المروي عنه، وما أنكره إِنكار نسيان على غيره.
.....................
المتن:
يرجح النهي على الأمر؛ لشدة الطلب فيه (٤)؛ لاقتضائه الدوام، ولقلة محامله، ولأن دفع المفسدة أهم.
قال الآمدي (٥): والمبيح على الأمر -وتبعه بعض أصحابنا- لاتحاد مدلوله (٦)، ولعدم تعطيله، وإمكان تأويل الأمر.
---------------
(١) انظر: المسودة/ ٣٠٩.
(٢) نهاية ١٧١ ب من (ظ).
(٣) يعني: على ما سكت عنه مع غيبته.
(٤) يعني: في النهي.
(٥) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ٢٥٠.
(٦) وتعدد مدلول الأمر.