كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 4)

والإِجماع على نص؛ لعدم نسخه.
وما اتفق عليه أو ضعف الخلاف فيه أولى.
وإِجماع ظني على آخر بعده (١)؛ لقربه من النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال بعضهم: وفصيح لا أفصح. ومعناه لبعض أصحابنا، ولم يذكره أكثرهم.
....................

المدلول (*):
يرجح الحظر على الإِباحة عند أحمد (٢) وأصحابه والكرخي (٣) (٤) والرازي، وذكره الآمدي (٥) عن الآكثر وأصحابهم.
---------------
(*) انظر: المسودة / ٣١٠ وما بعدها، والمنتهى / ١٦٨، ومختصره ٢/ ٣١٤، والبرهان / ١١٩٨ - ١٢٠٠، والمحصول ٢/ ٢/ ٥٧٩، والإِحكام للآمدي ٤/ ٢٥٩، ونهاية السول ٣/ ١٧٦.
(١) يعني: يكون الترجيح بالقرب من الرسول.
(٢) انظر: العدة/ ١٠٤٢.
(٣) انظر: أصول الجصاص/ ١٩٨ ب، والمعتمد/ ٦٨٥، والعدة/ ١٠٤٢، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٥٩.
(٤) نهاية ٢٥٧ أمن (ب).
(٥) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ٢٥٩.

الصفحة 1600