كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 4)

وعند عيسى (١) بن أبان (٢) وأبي هاشم (٣) وبعض الشافعية (٤): يتساويان ويسقطان.
وجه الأول: أنه أحوط.
واستدل: بتحريم متولِّد بين مأكول وغيره، وجارية مشتركة.
رد: لم تحصل جهة إِباحة؛ لأن المبيح ملكُ جميعها، وانفراد الماء (٥) المباح بالمتولد منه.
وجه الثاني: لا يفوت مقصود الحظر؛ لأن الغالب ظهور المفسدة (٦) وعلم المكلف بها وقدرته على دفعها بتركه، ولاستفادة المباح من التخيير [قطعاً] (٧)، بخلاف الحظر من النهي (٨).
واستدل: لا أولوية.
---------------
(١) انظر: أصول السرخسي ٢/ ٢١. وكشف الأسرار ٣/ ٩٤، والمعتمد/ ٦٨٥، والعدة / ١٠٤٢، والإِحكام للآمدي ٤/ ٢٥٩.
(٢) نهاية ٤٨٣ من (ح).
(٣) انظر: المعتمد/ ٦٨٥، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٥٩.
(٤) انظر: اللمع/ ٥٠.
(٥) بالنسبة للمأكول.
(٦) يعني: لو كان محظورًا فلا بد أن تكون المفسدة ظاهرة.
(٧) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(٨) لأنه متردد بين الحرمة والكراهة.

الصفحة 1601

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text