كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 4)

وسوى في العدة (١) بينهما، كعبد الجبار (٢) وظاهر الروضة (٣).
وللشافعية (٤) كالأقوال.
.........................
ورجح في التمهيد (٥): تقديم موجب العتق -وذكره قول غير عبد الجبار- وقاله الكرخي (٦) (٧)؛ لقلة سبب مبطل الحرية، ولا تبطل بعد ثبوتها (٨)، ولموافقة النفي الأصلي رفع العقد.
وظاهر (٩) الروضة (١٠): سواء -كعبد الجبار (١١) - لأنهما حكمان.
---------------
(١) انظر: العدة/ ١٠٤٤.
(٢) انظر: المعتمد/ ٦٨٣.
(٣) انظر: روضة الناظر/ ٣٩١.
(٤) انظر: المستصفى ٢/ ٣٩٨، والمحصول ٢/ ٢/ ٥٩٠، والإِحكام للآمدي ٤/ ٢٦٣، ونهاية السول ٣/ ١٧٨.
(٥) انظر: التمهيد / ١٣٠أ.
(٦) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٢٦٣.
(٧) غيرت في (ظ) إِلى: الحنفية.
(٨) بخلاف الرق، فإِنه يبطل بعد ثبوته، فكانت آكد.
(٩) نهاية ٢٥٨ أمن (ب).
(١٠) انظر: روضة الناظر/ ٣٩١.
(١١) انظر: المعتمد/ ٦٨٤.

الصفحة 1608