كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 4)

ويتوجه احتمال النفي -كقول بعضهم- لوافقة دليل بقاء الصحة.
ومثله الطلاق.
...................
ولم يذكر أصحابنا: ترجيح حكم تكليفي على وضعي، فظاهره: سواء.
قال الآمدي (١): إِن ترجح (٢) بالثواب توقف على أهلية الخاطب وتمكنه.
....................
ويتوجه في تقديم الأخف وعكسه: احتمالان.
وذكر الآمدي (٣) قولين؛ لأن الشريعة سمحة وثقله التأكد المقصود منه (٤).
وفي الروضة (٥): رجح قوم العلة بخفة حكمها، وعكس آخرون، وهي ترجيحات ضعيفة. فظاهره: التسوية.
....................
---------------
(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٢٦٣.
(٢) يعني: الحكم التكليفي وإن ترجح بكذا فإِنه يتوقف.
(٣) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٢٦٣ - ٢٦٤.
(٤) نهاية ١٧٣ أمن (ظ).
(٥) انظر: روضة الناظر/ ٣٩٢.

الصفحة 1609