كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 4)

ومثله الخطاب شفاها مع العام (١).
ويقدم ما لم يقبل نسخا، أو أقرب إِلى الاحتياط، أو لا يستلزم نقص صحابي (٢) كالقهقهة في صلاة (٣).
قال ابن عقيل وغيره (٤): أو إِصابته (٥) - عليه السلام - ظاهرا وباطنا، كامتناعه من الصلاة حتى قال علي (٦): "هما علي (٧) "، وأنه ابتداء
---------------
(١) فإِن تقابلا في حق من وردت المخاطبة إِليه شفاها فخطاب الشافهة أولى، وإِن كان ذلك بالنظر إِلى غير من وردت المخاطبة إِليه شفاها كان الآخر أولى.
(٢) في (ب): صحابي في خبر كالقهقهة. وضرب في (ظ) على: في خبر. وفي نسخة في هامش (ب): نقض صحابي خبرا كالقهقهة.
(٣) تقدم خبر القهقهة في ص٥٧٥.
(٤) انظر: العدة/ ١٠٣٦.
(٥) يعني: يترجح ما تضمن إِصابته ظاهرا وباطنا على ما تضمن خطأه باطنا.
(٦) ضرب في (ظ) على: علي.
(٧) وذلك في الذي مات وعليه دين مقداره ديناران، فامتنع النبي من الصلاة عليه حتى قال علي ذلك. أخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ٤٧، ٧٨ - ٧٩، والبيهقي في سننه ٦/ ٧٣ عن عاصم بن ضمرة عن علي، ومن طريق آخر عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري. وقد ضعف هذا الحديث البيهقي وابن حجر. فانظر: سنن البيهقي ٦/ ٧٣، والتلخيص الحبير ٣/ ٤٧.
وقد ورد نحو هذا الموقف من الرسول في قصة أخرى كان الضامن فيها أبا قتادة، أخرجها البخاري في صحيحه (انظر: فتح الباري ٤/ ٤٦٦ - ٤٦٧)، والنسائي في سننه ٤/ ٦٥، والبيهقي في سننه ٦/ ٧٢ من حديث سلمة بن الأكوع. وأخرجها=

الصفحة 1613