كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 4)

وما فسره راو بفعله أو قوله أو ذكر سببه؛ لعنايته بالرواية.
أو أحسن سياقا.
وما دلت (١) قرينة على تأخره، كتأخير إِسلام، أو تاريخ مضيق (٢)، أو تشديده.
* * *

المعقولان: قياسان، أو استدلالان (٣).
فالأول: يعود إِلى أصله، وفرعه، ومدلوله، وأمر خارج:
الأول: بقطع حكمه ولو عدم دليل خاص بتعليله، وفي معناه: أو ليس حكمه ممنوعا (٤)، ذكره الآمدي (٥).
وبقوة دليله، أو رجح (٦) مع خلف في نسخه (٧) أو عدم (٨) دليل خاص
---------------
(١) نهاية ١٧٣ ب من (ظ).
(٢) يعني: بأن تكون إِحدى الروايتين مؤرخة بتاريخ مضيق.
(٣) لم يتعرض المؤلف للاستدلالين، كابن الحاجب. انظر: مختصره ٢/ ٣١٨. وأشار إِليهما الآمدي في الإِحكام ٤/ ٢٨٠ إِشارة خفيفة.
(٤) يعني: أن يكون الحكم في أصل أحدهما ممنوعا، وفي الآخر غير ممنوع، فغير الممنوع أولى.
(٥) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٢٦٨.
(٦) يعني: دليله.
(٧) يعني: وإن كان مختلفا في نسخه، والآخر لم يختلف في نسخه.
(٨) يعني: أو رجح مع عدم دليل ...

الصفحة 1615