كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 4)

بتعليله؛ لا مع (١) عدوله (٢) عن من القياس.
والاتفاق على عدم (٣) نسخه.
وبأنه على سنن القياس مع خلف في نسخه أو دليل (٤) خاص بتعليله، لا مع خلف في تعليله.
ورجح بعضهم بحسب دليل الحكم (٥): النص، ثم الإِجماع؛ لأنه فرعه.
وتعليله بدليل خاص أو اتفاق، رجح معه دليل حكمه، أوْ لا.
وظني على من القياس أو اتفق على تعليله (٦).
وبالقطع بالعلة أو دليلها أو بظن غالب فيهما (٧).
والسبر على المناسبة -لأن فيه بيان المقتضي وعدم المعارض- وعلى الدوران، وقدمه (٨) بعضهم على السبر.
---------------
(١) يعني: لا إِن رجح مع عدوله.
(٢) نهاية ٤٨٦ من (ح).
(٣) في (ب) ونسخة في هامش (ظ): والاتفاق على حكمه.
(٤) كذا في النسخ. ولعلها: أو عدم دليل. يعني: أو مع عدم دليل خاص.
(٥) في (ح): الحكمة.
(٦) على قطعي على خلاف سنن القياس أو لم يتفق على تعليله.
(٧) يعني: في العلة أو في دليلها.
(٨) في (ب): وقدم.

الصفحة 1616

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text