كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 4)

ولم يرجح القاضي في العدة (١) والحنفية (٢) وبعض الشافعية (٣): بكون إحداهما أعم كالطعم أعم من الكيل، كالعمومين (٤).
رد: يمكن بناء أحدهما على الآخر، بخلاف (٥) هذا (٦).
ورجحها في الكفاية (٧)؛ لما سبق (٨).
واختلف اختيار أبي الخطاب (٩)، وذكر على الأول وجهين: هل ترجح المتعدية، أو سواء؟.
والمطردة فقط [على] (١٠) المنعكسة فقط.
وقال بعض أصحابنا (١١): والمطردة على غيرها (١٢) إِن قيل بصحتها،
---------------
(١) انظر: العدة/ ٢٣٦ ب، والمسودة/ ٣٧٩.
(٢) انظر: تيسير التحرير ٤/ ٩٧، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٢٩.
(٣) انظر: اللمع/ ٧٠، والتبصرة/ ٤٨٨.
(٤) يعني: لا يرجح أحدهما على الآخر.
(٥) نهاية ٢٦٠ أمن (ب).
(٦) فلا يمكن بناء إِحداهما على الأخرى.
(٧) انظر: المسودة/ ٣٧٩، ٣٨١.
(٨) من أن الأعم أكثر فروعا وفائدة كشهادة الأصول. انظر: ص ١٦١٨.
(٩) انظر: التمهيد/ ١٨٩أ، ١٩٠ ب، والمسودة/ ٣٨٠، ٣٨١.
(١٠) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(١١) انظر: المسودة/ ٣٧٨.
(١٢) يعني: على المخصوصة.

الصفحة 1620