كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 4)
والمقتضية للثبوت عند القاضي (١) وأصحابه والروضة (٢)؛ للاحتياط لإِفادتها حكماً شرعيًا.
وقاسه أبو الخطاب (٣) على الخبرين.
وسبق (٤) كلام أبي محمَّد.
واختار الآمدي (٥): النافية؛ لتتمة (٦) مقتضاها بتقدير رجحانها وبتقدير مساواتها (٧)، ولتأييدها بالأصل، والحكم (٨) إِنما طلب (٩) للحكمة (١٠)، والشارع يحصلها (١١) بالحكم وبنفيه (١٢).
---------------
(١) انظر: العدة/ ٢٣٧ أ.
(٢) انظر: روضة الناظر/ ٣٩٣.
(٣) انظر: التمهيد/ ١٨٩ ب.
(٤) في ص ١٦٠٤ - ١٦٠٥. وأبو محمَّد: هو الجوزي.
(٥) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ٢٧٨.
(٦) يعني: أنه يتم مقتضاها ...
(٧) والمثبتة لا يتم مقتضاها إِلا بتقدير رجحانها.
(٨) نهاية ٤٨٨ من (ح).
(٩) هذا جواب دليل مقدر: المثبتة مقتضاها حكم شرعي بالاتفاق، بخلاف النافية، وما فائدتها شرعية بالاتفاق تكون أولى.
(١٠) في (ب): للحكم. وفي (ح): الحكمة.
(١١) في (ب) و (ح): يخصها.
(١٢) في (ظ): وينفيه.
الصفحة 1623