كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 4)

وترجح علة وافقها قول صحابي، ذكره ابن عقيل (١) -لقوة علته لمشاهدة التنزيل- وأبو الخطاب (٢)، وقال: من لم (٣) يجعله حجة يرجِّح به الأدلة.
وذكر أبو الطيب (٤): أو مرسل.
وهو محتمل، وسبق (٥) فيه قول القاضي: لا يجوز الترجيح بما لا يثبت به حكم.
وأطلق ابن عقيل وغيره: الترجيح به.
وقيل له أيضًا -في مسألة تصويب كل مجتهد-: لا خلاف في الترجيح بما لا يجوز ثبوت الحكم به.
فقال: لا نسلم.
---------------
(١) انظر: الواضح ١/ ١٩٢أ، والمسودة/ ٣٧٧.
(٢) انظر: التمهيد/ ١٨٨ أ.
(٣) نهاية ١٧٥أمن (ظ).
(٤) انظر: المسودة/ ٣٧٧.
(٥) في ص ٦٣٦.

الصفحة 1628