كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 1)

فعلى (١) هذا القول: لا إِثم بالتناول كفعل البهيمة، ولا يفتى بالتناول، وفيه خلاف لنا.
وقال ابن عقيل (٢) أيضًا: الأليق بمذهبه أن يقال: لا ندري ما الحكم؟ واختاره بعضهم.
وفرض ابن عقيل المسألة في الأفعال والأقوال قبل السمع.
وعند المعتزلة (٣): يباح ما يحتاج إِليه، وما حكم العقل فيه بشيء: اتبع، فينقسم (٤) إِلى الأقسام الخمسة (٥)، بحسب ترجيح فعله على تركه، وذم تاركه، وعدمه، وعكسه، واستوائه، وهذا معنى كلام التميمي وغيره من أصحابنا، قالت المعتزلة: وما لم يحكم العقل فيه بشيء فثالثها لهم: الوقف عن الحظر والإِباحة. وفيه نظر لعدم الدليل.

القائل بالحظر: تصرف في ملك غيره بلا إِذنه.
ورد: فيمن يلحقه ضرر.
ولأنه يحتمل الضرر.
رد: بأنه وهم لا أثر له.
---------------
(١) في (ح): "وهل يفتى بالتناول؟ فيه خلاف لنا"، مكان قوله: "ولا يفتى بالتناول، وفيه خلاف لنا".
(٢) حكاه في المسودة/ ٤٨٢.
(٣) انضر: المعتمد للبصري / ٨٦٨، وشرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٦٥ - ٦٩.
(٤) في نسخة في هامش (ب): وينقسم.
(٥) نهاية ٢٤ ب من (ب).

الصفحة 177