كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 1)

إِثبات الأحكام في آحاد المسائل؛ فإِنه من الفقه، وهو (١) يتوقف على الأصول فيدور (٢).
---------------
(١) في هامش (ظ): أي الفقه.
(٢) الدور: توقف الشيء على ما يتوقف عليه، ويسمى الدور المصرح، كما يتوقف أعلى ب وبالعكس، أو بمراتب، ويسمى الدور المضمر كما يتوقف أعلى ب، وب على ج، وج على أ. والفرق بين الدور وبين تعريف الشيء بنفسه: هو أن في الدور يلزم تقدمه عليها بمرتبتين إِن كان صريحًا، وفي تعريف الشيء بنفسه يلزم تقدمه على نفسه بمرتبة واحدة. انظر التعريفات/ ٤٧.

الصفحة 18