وقيل: هي راجعة إِلى اقتضاء فعل وترك، وإباحة انتفاع وتحريمه (١).
واختار الآمدي (٢): الحكم: "خطابه بفائدة شرعية" مختصة به، أي: لا تفهم إِلا منه، لأنه إِنشاء لا خارج له يفهم منه، ليخرج مثل: (غلبت الروم) (٣)، لجواز فهمه من خارج.
قال بعض أصحابنا: وهو دور، وتعريف (٤) بالأخفى.
وقيل: الحكم: تعلق الخطاب بالأفعال.
قال بعض أصحابنا: يلزمه أنه عدمي؛ لأن التعلق أمر عدمي.
والخطاب: (٥) قول يفهم منه من سمعه شيئًا مفيدًا (٦).
وقيل (٧): مع قصد إِفهامه.
زاد بعضهم (٨): من هو متهيئ للفهم.
ويخرج على ذلك: هل يسمى الكلام [في] (٩) الأزل خطاباً؟.
---------------
(١) في (ظ): وتحريم.
(٢) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٩٦.
(٣) سورة الروم: آية ٢.
(٤) نهاية ٢٥ ب من (ب).
(٥) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٩٥، وشرح العضد مع حواشيه ١/ ٢٢١، وشرح الكوكب المنير ١/ ٣٣٩.
(٦) في (ظ): مقيدا.
(٧) و (٨) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٩٥.
(٩) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).