وإِن كان طلباً لترك ينتهض فعله سبباً لاستحقاق العقاب (١): فتحريم، وإِن انتهض تركه خاصة للثواب: فكراهة، وإن كان الحكم تخييراً: فإِباحة، وإِلا فوضعي.
وإن شئت قلت: الخطاب إِن اقتضى الوجود: فإِن منع النقيض فإِيجاب، وإلا فندب، وإن اقتضى الترك: فإِن منع النقيض فتحريم، وإِلا فكراهة، وإِن خير فإِباحة.
وزاد ابن عقيل، فقال (٢): المشكوك (٣):
قيل: ليس بحكم، (٤) وهو الصحيح، والشاك لا مذهب له.
وقيل: حكم، كما قال أبو حنيفة وأحمد -في رواية في الحمار (٥).
قال: والوقف:
قيل: مذهب، وهو أصح، لأنه يفتي به ويدعو إِليه.
وقيل: لا.
* * *
---------------
(١) في (ح): العذاب.
(٢) انظر: الواضح ١/ ٧ ب.
(٣) انظر: المسودة/ ٥٧٥، والتحرير/ ٩أ، وشرح الكوكب المنير ١/ ٣٤٤.
(٤) نهاية ٢٦ أمن (ب).
(٥) يعني: في طهارة سؤر الحمار. انظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٢٥، والإنصاف للمرداوي ١/ ٣٤٢.