قال الآمدي (١) والمسألة لفظية.
فقيل: (٢) ما ثبت بدليل مقطوع به، [وذكره ابن عقيل (٣) عن (٤) أحمد]. (٥)
وقيل: (٦) ما لا يسقط في عمد ولا سهو.
وعنه (٧) رواية ثالثة: الفرض ما لزم بالقرآن، والواجب ما كان بالسنة.
وعلى الثاني يجوز أن يقال: بعض الواجبات آكد (٨) من بعض، ذكره لقاضي وغيره (٩)، وأن فائدته: أنه يثاب على أحدهما أكثر، وأن طريق أحدهما مقطوع به، والآخر ظن.
وذكرهما ابن عقيل (١٠) على الأول.
---------------
(١) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٩٩.
(٢) انظر: العدة/ ٣٧٦.
(٣) انظر: الواضح ١/ ٢٨أ، ٢/ ٢ ب.
(٤) نهاية ٢٦ ب من (ب).
(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٦) انظر: المسودة/ ٥٠.
(٧) انظر: المسودة/ ٥٠.
(٨) في (ح): أوجب.
(٩) انظر: العدة/ ٣٧٩، ٤٠٤، والمسودة/ ٥٨.
(١٠) انظر: الواضح ٢/ ٦ ب.