كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 1)

فلهذا قيل: الخلاف معنوي.
وقيل: لفظي.
ولا يجوز ترك جميعها، ولا يجب الجمع بين اثنين منها إِجماعًا.
وِإن كفّر بها مترتبة (١)، فالواجب الأول إِجماعًا، ومعاً -إِن أمكن- لا يثاب ثواب الواجب على كل واحد إِجماعًا، بل على أعلاها.
وإِن ترك الجميع لم يأثم على كل واحد إِجماعًا، [بل] (٢) قال القاضي (٣) وغيره: يأثم بقدر عقاب أدناها، لا أنه نفس عقاب أدناها.
وفي التمهيد (٤) وغيره: "يثاب على واحد، ويأثم بواحد"، ومعناه في في الواضح (٥). (٦)
لنا: جوازه عقلاً، كتكليف السيد عبده بفعل هذا الشيء أو ذاك، على أن يثيبه على أيهما فعل، ويعاقبه بترك الجميع، ولو أطلق لم يفهم وجوبهما (٧).
---------------
(١) في (ظ): مرتبة.
(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).
(٣) انظر: العدة/ ٣٠٦.
(٤) انظر: التمهيد/ ٤٤ ب- ٤٥ أ.
(٥) انظر: الواضح ١/ ٢٩٠أ.
(٦) نهاية ٥٥ من (ح).
(٧) في (ظ): وجوبها.

الصفحة 202