مطلقًا" ممنوع، فلهذا إِثمه بالتردد مبني على وجوب العزم.
وإِنما لم يعص بتأخيره أول الوقت؛ لأنه كقضاء رمضان، وخصال الكفارة.
مسألة
من أخر الواجب الموسع مع ظن مانع -موت أو غيره- أثم إِجماعًا.
وذكر بعض أصحابنا: يأثم مع عدم ظن البقاء إِجماعًا، وفي الروضة (١): "لا يؤخر إِلا إِلى وقت يظن بقاءه إِليه".
ثم: إِن بقي ففعله في وقته فأداء.
وعند ابن الباقلاني: (٢) قضاء، لضيق وقته بظنه.
وألزمه بعضهم أن يوجب نية القضاء، وأن يأثم بالتأخير من اعتقد قبل الوقت انقضاءه.
وقال بعض أصحابنا: (٣) له التزامه لعدوله عن (٤) مناط التعبد، وهو ما ظنه حقاً. كذا قال.
ومن له التأخير فمات لم يأثم [(و)] (٥)، وحكاه (٦) بعض أصحابنا
---------------
(١) انظر: الروضة/ ٣٣.
(٢) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٩٢.
(٣) انظر: البلبل/ ٢٣.
(٤) نهاية ٣٠ أمن (ب).
(٥) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب).
(٦) في (ظ) و (ح): "حكاه" بدون الواو.