كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 1)

إِجماعًا.
واعتبار (١) سلامة العاقبة ممنوع.
ولنا وجه: يأثم، كبعض الشافعية (٢).
ويأثم من له تأخير الحج فمات قبل فعله (و) (٣)، لتأخيره عن وقته وهو العمر.
وقيل: لعدم ظن البقاء سنة، فيلزم قضاء رمضان.
وحكى بعضهم (٤) عن الشافعي في الحج: يأثم الشيخ، لا الشاب الصحيح.

وفي الواضح (٥) في مسألة "الأمر للفور" -عن بعض (٦) من قال: للتراخي-: "لا يأثم بموته لئلا تبطل رخصة التأخير"، ثم ألزم بالموسع.
م مسألة
ما لا يتم الوجوب إِلا به ليس بواجب إِجماعًا، قدر عليه المكلف
---------------
(١) في (ح): رسم اللفظ هكذا: واعا.
(٢) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٩٣، والمستصفى ١/ ٧٠.
(٣) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٩٣، والمستصفى ١/ ٧١، وفواتح الرحموت ١/ ٨٨، وشرح العضد ١/ ٢٤٣، وتيسير التحرير ٢/ ٢١٠ - ٢١١.
(٤) انظر: المحصول ١/ ٢/ ٣٠٦.
(٥) انظر: الواضح ١/ ٢٧٨أ.
(٦) نهاية ٢٣ ب من (ظ).

الصفحة 211