كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 1)

كاكتساب المال في الحج والكفارة -قال ابن عقيل (١) وغيره: وإِرغاب العبد سيده في كتابته بمال كثير- أوْ لا، كاليد في الكتابة، وحضور الإِمام والعدد في الجمعة.
وذكره (٢) بعض أصحابنا (٣) وغيرهم [من باب]: (٤) ما لا يتم الواجب إِلا به لا يجب إِلا على تكليف المحال. كذا قالوا.
وأما ما لا يتم الواجب إِلا به -كالطهارة، وقطع المسافة إِلى العبادة، وغسل بعض الرأس- فواجب، ذكره أصحابنا والشافعية (٥) وأكثر الفقهاء، وحكاه الآمدي (٦) عن المعتزلة.
وحكى بعض أصحابنا (٧) عن أكثر المعتزلة: ليس بواجب.
وحكى (٨) ابن الجوزي (٩): لا يجب إِمساك جزء من الليل في الصوم في أصح الوجهين.
---------------
(١) انظر: الواضح ١/ ٢٥٩ أ.
(٢) في (ح): وذكر.
(٣) انظر: البلبل/ ٢٣ - ٢٤.
(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٥) انظر: نهاية السول/ ١/ ٩٥.
(٦) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ١١١.
(٧) انظر: المسودة/ ٦٠.
(٨) انظر نحو ذلك في زاد المسير ١/ ١٩٣.
(٩) هو: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي الحنبلي،=

الصفحة 212