كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 1)

وأوجب بعض أصحابنا (١) ما كان شرطاً شرعيًا كالطهارة، (٢) لا غيره، وقاله ابن برهان (٣) وأبو المعالي (٤) وغيرهما.
وظاهر من أوجب: يعاقب بتركه كغيره، وقاله الآمدي (٥) وغيره (٦)، وقاله القاضي في الحج عن ميت من ميقات، كما يثاب.
---------------
=علامة عصره في التاريخ والحديث، ولد في بغداد سنة ٥٠٨ هـ، وتوفي بها سنة ٥٩٧ هـ، ونسبته إِلى "مشرعة الجوز" من محالّها.
من مؤلفاته: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، والضعفاء والمتروكون، والناسخ والمنسوخ، وزاد المسير في علم التفسير، وجامع المسانيد والألقاب، وشرح مشكل الصحيحين.
انظر: وفيات الأعيان ٣/ ١٤٠، والبداية والنهاية ١٣/ ٢٨، وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ١/ ٣٩٩، ومفتاح السعادة ١/ ٢٠٧.
(١) انظر: البلبل/ ٢٤.
(٢) نهاية ٥٨ من (ح).
(٣) حكاه في المسودة/ ٦٠.
(٤) انظر: البرهان لأبي المعالي/ ٢٥٧.
(٥) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١١٢.
(٦) كان النص في (ح) هكذا: "وقاله الآمدي وغيره كما يثاب وفي الروضة لا يعاقب" ثم استدرك في الهامش ما سقط بين قوله: "وغيره" وقوله: "كما يثاب"، وهو قوله: "وقاله القاضي في الحج عن ميت من ميقات" لكن جعلت إِشارة الاستدراك في النص قبل كلمة: غيره" وكرر في الهامش بعض ما هو في النص، حيث كتب في الهامش: "وقاله القاضي في الحج عن ميت من ميقات كما يثاب، وفي الروضة لا يعاقب"، فجاء النص متصلاً هكذا: "وقاله الآمدي، وقاله القاضي في الحج عن ميت من ميقات كما يثاب، وفي الروضة لا يعاقب وغيره، وفي الروضة لا يعاقب".

الصفحة 213

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text