كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 1)

فعل أحدها (١)] (٢) عند أصحابنا والشافعية (٣)، وحكاه ابن برهان (٤) قول الفقهاء والمتكلمين، كالواجب الخير، [ولأنه اليقين والأصل.
واحتج بعضهم بقول الطبيب: "لا تأكل سمكاً أو لبناً"، وفيه نظر.
وكذا دليل أبي الخطاب (٥): قوله لعبده: لا تأكل هذا أو هذا]. (٦)
وذكره القاضي (٧) ظاهر كلام أحمد: كل ما (٨) في كتاب الله "أو" فللتخيير.
واختار (٩) أبو البقاء من أصحابنا في إِعرابه (١٠) في (ولا تطع منهم
---------------
(١) في (ظ): أحدهما.
(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٣) انظر: التمهيد للأسنوي/ ٧٧، وشرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٨٣، والإِحكام للآمدي ١/ ١١٤.
(٤) انظر: كتاب الوصول إِلى الأصول لابن برهان/ ٢٣أ، وقد حكى في المسودة/ ١٨ حكاية ابن برهان هذه.
(٥) انظر: التمهيد/ ٤٨ ب.
(٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٧) انظر: العدة/ ٤٢٩.
(٨) في (ظ): "كما في". والمثبت من (ب) و (ح)، ولكن اللفظ رسم فيهما هكذا: "كلما".
(٩) انظر: كتاب إِملاء ما من به الرحمن ٢/ ٢٧٧.
(١٠) وهو: كتاب إِملاء ما من به الرحمن من وجوه الإِعراب والقراءات في جميع القرآن. والكتاب مطبوع.

الصفحة 219

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text