كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 1)

آثمًا أو كفورًا) (١): أنه منع من الجميع، وأنه نهي عن كلام أحدهما، فمن كلّمه فهو أحدهما، وقاله المعتزلة (٢) والجرجاني (٣) الحنفي؛ للآية. (٤)
رد: بأن الآثم والكفور يأمران بالمعصية، فلا طاعة.
قالوا: "لا تطع زيدًا أو عمراً" للجميع بإِجماع أهل اللغة.
رد: بالمنع.
قالوا: لتساويهما في القبح.
رد: مبني على أصلهم في اعتبار الأصلح.
ثم: إِنما خيّره لعلمه بتركه القبيح وفعله الحسن.
قالوا: فيه احتياط.
---------------
(١) سورة الإِنسان: آية ٢٤.
(٢) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٨٣، والتمهيد للأسنوي/ ٧٧، والوصول لابن برهان/ ٢٣ أ.
(٣) في المسودة/ ٨١، والواضح ٢/ ٣٨ أ:" أبو عبد الله الجرجاني". وهو: محمد بن يحيى بن مهدي الجرجاني، فقيه من أعلام الحنفية من أهل جرجان، سكن بغداد، وكان يدرس فيها، وتفقه عليه أبو الحسين القدوري، وغيره، توفي سنة ٣٩٨ هـ.
من مؤلفاته: ترجيح مذهب أبي حنيفة.
انظر: الجواهر المضية ٢/ ١٤٣، وطبقات الفقهاء لطاش كبرى زادة/ ٧٢، والفوائد البهية/ ٢٠٢، وإيضاح الكنون ٢/ ٢٢٥، وهدية العارفين ٢/ ٥٧.
(٤) حكاه في الواضح ٢/ ٣٨أ.

الصفحة 220