الباقلاني، وادعاه إِجماعًا.
وهي دعوى لا دليل (١) عليها، ولا إِجماع، ثم: لا وجه (٢) لسقوط العبادة عند (٣) فعل باطل، ومع أنه لا يعرف عن أحد قبله، لا يبعد أنه خلاف الإِجماع.
وعن أحمد: تصح مع التحريم، اختارها الخلال (٤) وابن عقيل في فنونه وغيرهما (وم ش).
وعنه: إِن علم التحريم [لم تصح] (٥) وإلا صحت.
وحكى بعض أصحابنا قولاً: تصح مع الكراهة (وهـ). (٦)
لنا: تعلق الوجوب والحرمة بفعل المكلف، وهما متلازمان في هذه الصلاة، فالواجب متوقف على الحرام، وما لا يتم الواجب إِلا به واجب،
---------------
(١) نهاية ٢٥ أمن (ظ).
(٢) نهاية ٦١ من (ح).
(٣) نهاية ٣١ ب من (ب).
(٤) هو: أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال، مفسر عالم باللغة والحديث، من كبار الحنابلة من أهل بغداد، وهو جامع علم أحمد ومرتبه، توفي سنة ٣١١ هـ.
من مؤلفاته: تفسير الغريب، وطبقات أصحاب ابن حنبل، والسنة، والعلل، والجامع لعلوم الإِمام أحمد.
انظر: طبقات الحنابلة ٢/ ١٢، ومناقب الإِمام أحمد/ ٥١٢، وتذكرة الحفاظ ٣/ ٧، والبداية والنهاية ١١/ ١٤٨.
(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٦) انظر: التوضيح على التنقيح ٢/ ٢٢٨، وكشف الأسرار ١/ ٢٧٨.