وضعّف: بأنه تكليف بالمحال، لتعلق الأمر والنهي بالخروج.
واستصحب أبو المعالي حكم المعصية مع الخروج مع أنه غير منهي عنه. كذا قيل (١) عنه.
وقيل (٢) عنه: إِنه طاعة -لأخذه في ترك الغصب- معصية؛ لأنه في ملك غيره، مستند إِلى فعل متعدٍّ (٣)، كالصلاة (٤).
وضعّف: بأنه لا جهتين لخروجه، لتعذر امتثاله به لو كان منهياً عنه، (٥) ولو كان له جهتان لم يتعذر.
وقال بعض أصحابنا (٦): نظير المسألة توبة المبتدع الداعي إِلى بدعته، (٧) وفيها روايتان، أصحهما الجواز، والأخرى اختيار ابن شاقلا: [لا] (٨) لإضلال غيره.
وقال بعضهم (٩): من قال لزوجته: "إِذا وطئتك فظانت طالق ثلاثًا"، أو:
---------------
(١) انظر: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد ٤/ ٢.
(٢) انظر: المسودة/ ٨٥، وهذا هو الذي ذكره في البرهان/ ٣٠١.
(٣) لعل المناسب زيادة "فيه"، فيكون الكلام: إِلى فعل متعد فيه.
(٤) يعني: كالصلاة في الدار المغصوبة.
(٥) نهاية ٦٣ من (ح).
(٦) انظر: المسودة/ ٨٧.
(٧) في (ح): بدعة.
(٨) ما بين المعقوفتين لها يرد في (ح).
(٩) انظر: المرجع السابق/ ٨٥ - ٨٦.