كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 1)

ولأنه طاعة، لامتثال الأمر.
[قال ابن عقيل: (١) لا يجوز غيره عند أهل اللغة]. (٢)
رد: بالمنع.
ثم: للثواب عليه.
رد: فيكون مأمورًا به للثواب، كالواجب.
رد: بأنه يعصي بتركه.
رد: نعقل الأمر ومقتضاه، وإِن لم يتضمن ثوابًا وعقابًا، وبأن الثواب بعضه.
ووجه الثاني: قوله -عليه السلام-: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك). (٣) متفق عليه (٤).
ولعصى بتركه.
---------------
(١) انظر: الواضح ١/ ٢٥١ أ.
(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٣) نهاية ٦٤ من (ح).
(٤) هذا الحديث ورد بألفاظ متقاربة:
أخرجه البخاري في صحيحه ٩/ ٨٥، ٢/ ٤، ومسلم في صحيحه/ ٢٢٠، والنسائي في سننه ١/ ١٢، ٢٦٦ - ٢٦٧، وابن ماجه في سننه/ ١٠٥ من حديث أبي هريرة. وأخرجه أبو داود في سننه ١/ ٤٠ والترمذي في سننه ١/ ١٨ - ١٩ من حديث أبي هريرة، ومن حديث زيد بن خالد الجهني. وقال الترمذي -عن الأول-: حديث صحيح. وقال -عن الثاني-: حديث حسن صحيح.
وانظر -أيضاً-: التلخيص الحبير ١/ ٦٢، ونصب الراية ١/ ٩.

الصفحة 231