كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 1)

رد: المراد (١) أمر الإِيجاب، ولهذا قيده بالشقة.
وكذا (٢) قوله -عليه السلام- لبريرة: (لو راجعتيه، فإِنه أبو ولدك)، قالت: أتأمرني؟ قال: (لا، إِنما أنا أشفع)، قالت: فلا حاجة لي فيه. رواه (٣) البخاري (٤).
[ثم: يسمى عاصياً.
قال ابن عقيل (٥) هذا قياس المذهب، لقول أحمد في تارك الوتر (٦):
---------------
(١) في (ب) و (ظ) -هنا- زيادة: "بها"، فجاء الكلام هكذا: رد: المراد بها أمر الإِيجاب.
(٢) من قوله: "وكذا قوله" إِلى قوله: "رواه البخاري" مثبت من (ح)، وقد جاء مكان هذا الكلام في (ب) و (ظ) ما نصه: "وكذا خبر بريرة الآتي في: الأمر للوجوب".
(٣) هذا الحديث رواه ابن عباس رضي الله عنه:
أخرجه البخاري في صحيحه ٧/ ٤٨، وأبو داود في سننه ٢/ ٦٧٠، والنسائي في سننه ٨/ ٢٤٥، وابن ماجه في سننه/ ٦٧١.
وانظر: التلخيص الحبير ١/ ٧٧٣، ونصب الراية ٣/ ٢٠٦.
(٤) هو: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إِبراهيم الجعفي، الإِمام الحافظ الشهير، صاحب الرحلات في طلب الحديث، توفي سنة ٢٥٦ هـ.
من مؤلفاته: الجامع الصحيح، والتاريخ، وخلق أفعال العباد، والضعفاء، والأدب المفرد. انظر: تهذيب الأسماء واللغات ١/ ١/ ٦٧، وطبقات الحنابلة ١/ ٢٧١، وشذرات الذهب ٢/ ١٣٤، والمنهج الأحمد ١/ ١٣٣.
(٥) انظر: الواضح ١/ ٢٥١ ب.
(٦) في هامش (ظ): يأتي بعد ذلك في المكروه ما يتعلق بقول أحمد في تارك الوتر.

الصفحة 232

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text