مسألة
إِذا صرف الأمر عن الوجوب: بقي الندب أو الإباحة، قال في التلخيص (١) في باب الحوالة: الأصح عند أصحابنا بقاؤه. (٢).
وفي التمهيد (٣) وغيره: هي من فوائد الأمر: هل هو حقيقة في الندب؟ فيؤخذ منه بقاء الندب لا الإِباحة، على ما سبق. (٤).
ومنع في الروضة (٥) -في مسألة "الأمر المطلق للوجوب"- أن الوجوب ندب وزيادة؛ لدخول جواز الترك في حد الندب.
وجزم التميمي (٦) -من أصحابنا- عن أحمد: لا يبقى الجواز (٧)، وهو الأشهر للحنفية. (٨)
---------------
(١) وهو المسمى "تخليص المطلب في تلخيص المذهب"، كتاب في الفقه الحنبلي.
ومؤلفه: محمد بن الخضر بن محمد بن تيمية الحراني المتوفى سنة ٦٢٢ هـ.
انظر: ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ١٥١ - ١٦٢.
(٢) يعني: بقاء الجواز. وانظر هذا النص في: تصحيح الفروع ٤/ ٢٥٩.
(٣) انظر: التمهيد ٢٤ أ- ب.
(٤) انظر: ص ٢٢٩ من هذا الكتاب.
(٥) انظر: الروضة/ ١٩٧.
(٦) هو أبو محمد التميمي.
(٧) انظر: المسودة/ ١٦.
(٨) انظر: فواتح الرحموت ١/ ١٠٣.