كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 1)

المحكوم فيه الأفعال
تكليف ما لا يطاق - وهو المستحيل- يقال على ما تعلق العلم والخبر والمشيئة بأنه لا يكون، وعلى فعل العبد -لأنه مخلودق لله موقوف على مشيئته- وعلى ما يشق فعله لا يتعذر.
وذلك واقع إِجماعًا.
وهل خلاف (١) المعلوم أو وفقه لا يطاق؟ فيه أقوال، ثالثها: الفرق.
وأما الممتنع في نفسه -كالجمع بين الضدين- أو عادة كصعود السماء: فممتنعان سمعاً، ذكره ابن الزاغوني وصاحب (٢) المحرر من أصحابنا إِجماعًا.
وفي (٣) جوازهما عقلاً أقوال. (٤)
قال بعض أصحابنا: (٥) فالخلاف عند التحقيق في الجواز العقلي أو (٦) الاسم اللغوي، وأما (٧) الشرع فلا (٨) خلاف فيه.
---------------
(١) و (٢) انظر: المسودة/ ٧٩.
(٣) نهاية ٣٥ ب من (ب).
(٤) و (٥) انظر: المرجع السابق.
(٦) في (ظ): والاسم. والمثبت من (ح). وكان اللفظ في (ب) هكذا: "أو والاسم"، ثم ضرب على "أو".
(٧) في نسخة في هامش (ب): "فأما".
(٨) نهاية ٧١ من (ح).

الصفحة 256