كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 1)

ولمسلم: نحوه من حديث ابن عباس، وفيه: قال: (قد فعلت) (١).
قال (٢) بعض أصحابنا: قيل: المراد به ما يثقل ويشق، كقوله -عليه السلام- في المملوك: (لا يكلف من العمل ما لا يطيق). (٣) رواه مسلم.
وكقوله: (لا تكلفوهم ما يغلبهم، فإِن كلفتموهم فأعينوهم عليه). متفق عليه (٤).
واحتجت الأشعرية (٥) بسؤال (٦) رفعه على جواز التكليف بالمستحيل لغيره.
واحتج بعض أصحابنا (٧) والآمدي (٨) وغيرهما: بأنه لوصح
---------------
(١) أخرجه مسلم في صحيحه/ ١١٦. وانظر: تفسير الطبري ٣/ ٩٥.
(٢) نهاية ٣٦ أمن (ب).
(٣) هذا جزء من حديث رواه أبو هريرة -رضي الله عنه:
أخرجه مسلم في صحيحه ١٢٨٤، ومالك في الموطأ/ ٩٨٠، وأحمد في مسنده ٢/ ٢٤٧، ٣٤٢.
(٤) هذا جزء من حديث رواه أبو ذر -رضي الله عنه- أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ١١, ٣/ ١٤٩، ٨/ ١٦، ومسلم في صحيحه/ ١٢٨٢، ١٢٨٣، وأبو داود في ٥/ ٣٦٠، والترمذي في سننه ٣/ ٢٢٤ - ٢٢٥ وقال: "حسن صحيح"، وابن في سننه/ ١٢١٦ - ١٢١٧، وأحمد في مسنده ٥/ ١٥٨، ١٦١.
(٥) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٣٥، ١٣٨، والمعتمد للقاضي/ ١٤٧.
(٦) الواردة في آية ٢٨٦ من سورة البقرة. وقد ذكر نصها في هامش الصفحة السابقة.
(٧) انظر: البلبل/ ١٥.
(٨) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ١٣٥.

الصفحة 261