كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 1)

الوقوع منه، لجواز إِمكانها (*) منه بالذات.
وبأن ذلك مستلزم أن التكاليف تكليف بالمحال، وهو باطل إِجماعاً.
[ورد بعض أصحابنا (١) الأول، وانتساخ (٢) الإِمكان الذاتي بالاستحالة بالغير العرضية (٣).
وبالتزام الثاني، والمسألة (٤) علمية، والإِجماع لا (٥) يصلح (٦) دليلاً فيها (٧). كذا قال]. (٨)
قالوا: (أنه لن يؤمن من قومك إِلا من قد آمن)، (٩) وكلفوا بتصديقه مطلقًا، ومنه: تكليفهم تصديقه في عدم تصديقهم.
---------------
(*) كذا في النسخ. ولعل الصواب: إِمكانه.
(١) انظر: البلبل/ ١٦
(٢) كذا في النسختين. ولعل المناسب: لانتساخ. انظر: البلبل/ ١٦.
(٣) في (ب): الغرضية.
(٤) نهاية ٢٩ ب من (ظ).
(٥) في (ب): ملا.
(٦) في (ظ): لا يصح.
(٧) تتمة الكلام من البلبل/ ١٦: لظنيته، بدليل الخلاف في تكفير منكر حكمه.
(٨) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٩) سورة هود: آية ٣٦: (وأوحي إِلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إِلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون)

الصفحة 263

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text