كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 1)

فقيل له: لالتزامه (١) حكم الإِسلام.
فقال: وهذا ألزمه الشرع.
وذكر غيره فيه الخلاف.
قالوا: (٢) المنهي عنه يصح تركه مع كفره، ويترتب عليه حكمه وهو الحد (٣) والتعزير، وهو محرم كالكفر.
وأجاب ابن عقيل (٤) وغيره: وهو (٥) لا يصح منه إِلا على وجه مكابدة النفس، لاحترام الناهي.
والحد لالتزامه حكمنا عقوبة، ولنا (٦) كفارة أو بلوى.
ونمنعه من المحرم لا الكفر.
وقال بعضهم: قولهم: "لا يكفي مجرد ترك وفعل" فيه (٧) نظر.
وفائدة الخلاف عند الأصحاب: زيادة العقاب في الآخرة، قال في (٨)
---------------
(١) في نسخة في هامش (ب): لإِلزامه.
(٢) في (ح): قال.
(٣) نهاية ٣٠ أمن (ظ).
(٤) انظر الواضح ١/ ٣٠٩ ب- ٣١٠ أ.
(٥) ضرب في (ظ) على قوله: وهو.
(٦) يعني: أهل الإسلام.
(٧) في (ب): وفيه.
(٨) نهاية ٣٧ أمن (ب).

الصفحة 268