مسألة
لا تجزئ النيابة في تكليف بدني كصلاة وصوم [(و)]. (١)
وتجزئ في زكاة مطلقًا (و) وخلافاً (٢) للمعتزلة.
وكذا حج فرض لعذر مأيوس منه (و) خلافاً للمعتزلة.
وهنا مسائل مشهورة في الفروع.
لنا: أن الغرض في البدنية: الابتلاء بقهر النفس، فلا يحصل بنائب (٣)، وفي المالية: تنقيصه (٤)، ودفع حاجة الفقير، فيحصل به كقضاء الدين إِجماعًا، وكذا الحج للعذر، ومع القدرة: قهر النفس، والنص في الحج للعذر.
مسألة
يشترط علم المكلف بالمأمور به ليقصده، وكونه من الله ليتصور منه امتثاله.
ولا يكفي مجرد الفعل، لقوله: (إِنما الأعمال بالنية). (٥)
---------------
(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٢) أشير في (ب) إِلى سقوط الواو في "وخلافاً" من بعض النسخ.
(٣) نهاية ٧٧ من (ح).
(٤) في (ب): بنقيضه.
(٥) هذا حديث مرفوع رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد ورد هذا الحديث بلفظ: (إِنما الأعمال بالنية)، وبلفظ: (الأعمال بالنية)، وبلفظ:=