كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 1)

وص علق طلاقاً بشروعه في صوم أو صلاة واجبين، فشرع، ومات فيه: طلقت (ع) (١).
---------------
(١) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ١٥٧.

الصفحة 305

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text