كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 1) وص علق طلاقاً بشروعه في صوم أو صلاة واجبين، فشرع، ومات فيه: طلقت (ع) (١). --------------- (١) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ١٥٧. الصفحة 305