كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 1)

العبادات"، وقاله بعض الشافعية. (١)
وقال أحمد -في رواية ابن إِبراهيم (٢) -: الأمر (٣) من النبي - صلى الله عليه وسلم - (٤) سوى الفعل؛ لأنه يفعل الشيء لجهة الفضل، ويفعله وهو خاص له، وإِذا أمر بالشيء فهو للمسلمين.
قال بعض أصحابنا (٥): ظاهره الوقف في تعديته إِلى أمته -وإِن عُلمت صفته- لتعليله باحتمال تخصيصه.
وذكر بعض أصحابنا أنه أقيس، وقاله بعض الأصوليين.
وبعضهم ذكر قولاً: أنه كما لم تعلم صفته.
ويأتي (٦) في خطابه الخاص هل يعمنا؟.
وجه الأول: الآيات الدالة على التأسي، وأنه إِجماع الصحابة.
والتأسي: أن نفعل مثل فعله على وجهه لأجل فعله، وكذلك الترك.
---------------
(١) انظر: المحصول / ٣/ ٣٧٣.
(٢) هو: أبو يعقوب إسحاق بن إِبراهيم بن هانئ النيسابوري، ولد سنة ٢١٨ هـ، وخدم الإِمام أحمد وهو ابن تسع سنين، وكان صاحب دين وورع، توفي ببغداد سنة ٢٧٥ هـ.
من مؤلفاته: مسائل الإِمام أحمد. انظر طبقات الحنابلة ١/ ١٠٨.
(٣) انظر: مسائل الإِمام أحمد لابن هانئ النيسابوري ١/ ٩.
(٤) نهاية ٤٤ أمن (ب).
(٥) انظر: المسودة/ ٦٧.
(٦) انظر: ص ٨٥٩ من هذا الكتاب.

الصفحة 335