وقال جماعة بالندب هنا احتياطًا.
وذكر الشيرازي (١) عن أحمد -فيه-: الوجوب والندب.
وذكر الآمدي (٢) عن أصحابنا وغيرهم الوجوب، قال: غير أن الوجوب والندب فيه أبعد.
واختار الآمدي (٣): أنه مشترك بين الوجوب والندب فيما فيه قصد القربة، وإِلا بينهما وبين المباح، وما اختص به أحدها (٤) فمشكوك فيه.
القائل بالوجوب:
قوله: (واتبعوه (٥)) (٦).
(فليحذر الذين يخالفون عن أمره) (٧)، والفعل (٨) [أمر] (٩) كما
---------------
(١) لعله: أبو الفرج المقدسي الشيرازي.
(٢) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ١٧٤.
(٣) انظر: المرجع السابق ١/ ١٧٤ - ١٧٥.
(٤) في (ح) و (ظ): أحدهما.
(٥) في (ظ): فاتبعوه.
(٦) سورة الأعراف: آية ١٥٨: (فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون)
(٧) سورة النور: آية ٦٣.
(٨) نهاية ٤٥ أمن (ب).
(٩) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).