كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 1)

ولأن في مخالفته تنفيرًا وتركًا للحق؛ لأن فعله حق. (١)
ورد الأول: بأنه كالتأسي، وهو غير معلوم، ذكره في التمهيد (٢) وغيره.
وقال الآمدي (٣): في أقواله، للإِجماع أن المتابعة في الفعل إِنما تحب بوجوبه، ومطلق الفعل غير معلوم.
ورد الثاني: بأن المراد أمر الله.
ثم: المراد به القول؛ لأنه حقيقة فيه، ولذكر (٤) الدعاء قبله.
[ثم]: (٥) التحذير من مخالفة فعله يستدعي وجوبه، فلو استفيد وجوبه من التحذير كان دورًا.
وكذا جواب الثالث: لا يجب الأخذ حتى يجب الفعل، فلو وجب من الآية دار، ثم: المراد: ما أمركم، لمقابلة: (وما نهاكم) (٦).
وجواب الرابع والخامس: ما سبق (٧) في التأسي والإِتباع.
وفي السادس مساواة حكمنا لحكمه، ولا يلزم وصف أفعاله كلها
---------------
(١) في (ح) -هنا- زيادة: وكما لا يجب ترك ما تركه.
(٢) انظر: التمهيد/ ٩١ أ -ب.
(٣) انظر: الأحكام للآمدي ١/ ١٧٩.
(٤) في (ظ): وكذكر.
(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) و (ظ).
(٦) سورة الحشر: آية ٧: (وما نهاكم عنه فانتهوا).
(٧) انظر ص ٣٣٥ - ٣٣٦ من هذا الكتاب.

الصفحة 343