كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 1)

دليل على وجوب تكرر صومه عليه، أو وجوب التأسي به في مثل ذلك الوقت، فتلبس بضده كالأكل مع قدرته على الصوم دل أكله على نسخ دليل تكرار الصوم في حقه، لا نسخ حكم الصوم السابق لعدم اقتضائه للتكرار، ورفعُ حكم وُجِد محال، أو أقر من أكل في مثله من الأمة فنسخ لدليل (١) تعميم الصوم على الأمة في حق ذلك الشخص أو تخصيصه.
وقد يطلق النسخ والتخصيص على الفعل بمعنى زوال التعبد به (٢) مجازًا.
وذكر بعض أصحابنا (٣): "أن كثيراً من العلماء [قال] (٤) في فعليه المختلفين: الثاني ناسخ للأول وإلا تعارضا، ومال الشافعي إِليه لتقديمه (٥) حديث سهل (٦) على حديث ابن عمر في صلاة الخوف (٧)،
---------------
(١) في (ب): كدليل.
(٢) نهاية ٤٧ أمن (ب).
(٣) انظر: المسودة/ ٦٩.
(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(٥) في (ب) و (ح): كتقديمه.
(٦) هو: الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن سهل بن أبي حثمة بن ساعدة.
(٧) قال الشافعي في الرسالة/ ٢٤٤ - ٢٤٥: والذي أخذنا به في صلاة الخوف: أن مالكاً أخبرنا عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلاة الخوف يوم ذات الرقاع: أن طائفة صفت معه، وطائفة وجاه العدو، فصلى الذين معه ركعة ثم ثبت قائمًا وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا، فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم تبت جالسًا، وأتموا لأنفسهم، ثم=

الصفحة 356