كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 1)

وإِن عم، وتقدم الفعل فلا تعارض في حقه لما سبق (١)، ولا في حقنا؛ لأن فعله لم يتعلق بنا.
وإن تقدم القول فالحكم في حقه كما سبق (٢) في القول الخاص به، ولا تعارض في حقنا؛ لأنهما لم يتواردا علينا.
فإِن كان العام ظاهرًا فيه (٣) فالفعل تخصيص كما يأتي. (٤)
* * *
وإِن دل على تكرره في حقه، وعلى التأسي به، والقول خاص به فالمتأخر (٥) ناسخ في حقه، لكن الفعل ينسخ (٦) القول المتقدم بعد التمكن من الامتثال، وقبله فيه الخلاف، وموجب الفعل (٧) علينا.
وإن جهل فلا تعارض في حقنا؛ لأن القول لم يعمنا، وفي حقه: قيل: يجب العمل بالقول، وقيل: بالفعل، وقيل: بالوقف للتحكم.
وفي التمهيد (٨) -فيما يرد به الخبر-: إِن ورد خبر يخالف فعله: إِن لم
---------------
(١) من عدم وجوب تكرر الفعل.
(٢) فالفعل ناسخ.
(٣) يعني: في النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(٤) من أن الأخص يخصص الأعم إِذا تخالفا، تقدم العام أو تأخر؛ لأن التخصيص أهون من النسخ. انظر: شرح العضد ٢/ ٢٧. وانظر: ص ٩٥٠، ٩٦٦ من هذا الكتاب.
(٥) نهاية ٤٧ ب من (ب).
(٦) نهاية ٣٨ أمن (ظ).
(٧) في (ب): الوجب.
(٨) انظر: التمهيد/ ١٢٢ ب.

الصفحة 360