كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 1)
عمار (١) وغيره، وقال: فعل الصحابة إِذا خرج مخرج القربة يقتضي الوجوب، كفعله عليه السلام.
وقد قال قوم: لو تصور اتفاق أهل الإِجماع على عمل لا قول منهم فيه كان كفعل الرسول؛ لثبوت العصمة، واختاره أبو المعالي (٢) خلافاً لابن الباقلاني.
قال بعض أصحابنا (٣): الأول قول الجمهور حتى أحالوا الخطأ منهم فيه إِذا (٤) لم (٥) يشترطوا انقراض العصر.
---------------
=وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣٨٨ بالسند المذكور.
وفي التعليق المغني على سنن الدارقطني ٢/ ٨١ - ٨٢: قوله: "عن السدي" هو إِسماعيل بن عبد الرحمن السدي، كان يحيى بن معين يضعفه، وكان يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي لا يريان به بأسًا، ولم يحتج به البخاري (انظر: ميزان الاعتدال ١/ ٢٣٦)، وشيخه -يزيد مولى عمار- مجهول، والحديث رواه البيهقي في المعرفة، وقال: قال الشافعي: هذا ليس بثابت عن عمار، ولو ثبت فمحمول على الاستحباب. والله أعلم.
وفي الجوهر النقي على سنن البيهقي ١/ ٣٨٧: قلت: سكت عنه، وسنده ضعيف.
(١) هو: الصحابي الجليل عمار بن ياسر.
(٢) انظر: البرهان لأبي المعالي/ ٧١٥.
(٣) انظر: المسودة/ ٣٣٤.
(٤) كذا في النسخ. ولعل الأقرب: "إِذ".
(٥) نهاية ٤٨ ب من (ب).
الصفحة 364
1893