كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

الإِجماع
لغة (١): العزم، والاتفاق.
واصطلاحاً: اتفاق علماء العصر على حكم حادثة، ذكره (٢) في العدة والتمهيد، وفيه -في مكان آخر- (٣): على أمرٍ فعلٍ أو تركٍ.
وفي الواضح كالأول، وأبدل "علماء" بـ "فقهاء"؛ لأن اتفاق النحاة والمفسرين غير حجة -وهم علماء- ولا يعتد بهم في حادثة. (٤)
وقال بعض أصحابنا (٥): على حكم شرعي.
وكذا في الروضة: اتفاق علماء العصر من هذه الأمة على أمر ديني (٦).
وكذا قاله الغزالي، وهو مراده بقوله (٧): "أمة محمَّد عليه السلام"، فلا يرد عليه أنه لا يوجد اتفاقهم إِلى يوم القيامة، وأنه لا يطرد (٨) بتقدير عدم
---------------
(١) انظر: لسان العرب ٩/ ٤٠٨، وتاج العروس ٥/ ٣٠٧ (جمع).
(٢) انظر: العدة/ ١٧٠، والتمهيد/ ٣ ب.
(٣) انظر: التمهيد/ ١٣١ أ.
(٤) انظر: الواضح ١/ ٩ ب.
(٥) كابن حمدان في المقنع. انظر: التحرير/ ١٧ ب.
(٦) انظر: روضة الناظر/ ١٣٠.
(٧) انظر: المستصفى ١/ ١٧٣.
(٨) لا يطرد: لا يكون مانعًا. قال المؤلف في كتابه هذا: شرطه -يعني الحد- أن يكون مطردًا، وهو المانع. انظر: ص ٤٣ - ٤٤ من هذا الكتاب.

الصفحة 365