كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

أبي الحارث (١): "لا ينبغي (٢) لأحد أن يدعي الإِجماع، وأول من قال: (٣) "أجمعوا" ضرار".
قال القاضي: ظاهره منع صحة الإِجماع، وإينما هذا على الورع (٤) أو فيمن ليس له معرفة بخلاف السلف (٥)، لما يأتي (٦).
وكذا أجاب (٧) أبو الخطاب.
وحمله ابن عقيل [على] الورع (٨)، أو لا يحيط علماً به غالبًا.
وقال بعض أصحابنا (٩): هذا نهي عن الإِجماع العام النطقي، وقال
---------------
=الاعتزال لا تلزمهم ولا يقبلهم أهله، وقال الحاكم الجشمي المعتزلي: أخذ عنهم ثم خالفهم فكفروه وطردوه، ومن عده من المعتزلة فقد أخطأ لأنا نتبرأ منه فهو من المجبرة.
انظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة / ٧٥، ١٦٣، ٢٠١، ٢٤٥، ولسان الميزان ٣/ ٢٠٣، وميزان الاعتدال ٢/ ٣٢٨ - ٣٢٩.
(١) هو: أحمد بن محمَّد الصائغ، منَ أصحاب الإِمام أحمد المقربين إِليه، نقل عنه مسائل كثيرة. انظر: طبقات الحنابلة ١/ ٧٤.
(٢) انظر: العدة/ ١٦٠.أ
(٣) نهاية ٤٩ أمن (ب).
(٤) نهاية ٣٩ أمن (ظ).
(٥) انظر: العدة/ ١٦٠.أ
(٦) في المسألة الآتية (الإجماع حجة قاطعة، نص عليه أحمد).
(٧) انظر: التمهيد/ ١٣٥ أ.
(٨) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(٩) انظر: المسودة/ ٣١٦.

الصفحة 368