كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

مسألة
الإِجماع حج قاطعة، نص عليه أحمد (١)، وقاله عامة الفقهاء والمتكلمين، خلافاً (٢) للنظام وبعض المرجئة وبعض الخوارج وبعض الشيعة.
وهو حجة شرعًا لا عقلاً -ذكره القاضي (٣) وغيره- خلافاً لبعضهم.
وسبق اتفاقهم على عمل -لا قول منهم فيه- قبيل الإِجماع. (٤)
لنا: (ومن يشاقق الرسول) الآية (٥) -احتج (٦) بها الشافعي- توعد على متابعة غير سبيل المؤمنين، وإينما يجوز لمفسدة متعلقة به، وليست من جهة المشاقة وإلا كانت كافية.
والسبيل: الطريق، فلو خص بكفر أو غيره كان اللفظ مبهماً، وهو خلاف الأصل. (٧)
---------------
(١) انظر: العدة/ ١٦٠أ، والتمهيد / ١٣٥ أ.
(٢) انظر: المعتمد/ ٤٥٨، والمحصول ٢/ ١/ ٤٦، والإِحكام للآمدي ١/ ٢٠٠، ونهاية السول ٢/ ٢٧٧، وشرح العضد ٢/ ٣٠.
(٣) انظر: العدة/ ١٦٢أ.
(٤) انظر: ص ٣٦٤ من هذا الكتاب.
(٥) سورة النساء: آية ١١٥: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين قوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرًا).
(٦) انظر: أحكام القرآن للشافعي ١/ ٣٩، والتبصرة/ ٤٣٩، والمعرفة للبيهقي ١/ ٨٩.
(٧) نهاية ٣٩ ب من (ظ).

الصفحة 371